وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : قد بين رب العباد في كتابه الكريم مصارف الزكاة الثمانية التي لا تجوز أن تعطي لغيرهم. وبين لنا أهل العلم أن الفقير لا يجد شيئا أو يجد أقل القليل من حاجته. والمسكين أحسن حالا منه وهو عنده شيء لكن لا يكفي حاجته. ولكن الحاجة والنفقة تكون بالمعروف كما هو متعارف عليه بين عموم الناس فالناس تحتاج نفقة للتعليم والدراسة ولكن ليس للدراسة في الخارج لأن هذا يتكلف نفقة غير معتادة يفعلها فقط قلة من الأغنياء. وننبه هنا أيضا علي أنها في بلاد الكفر( ولا يحل لمسلم الإقامة في بلاد الكفر خصوصا مع الإقامة الطويلة التي قد تصل لسنوات وما يتبع ذلك من فتن في الدين. ) وأيضا فإنه مثلا يعطي الفقير أو المسكين من الزكاة أجرة مسكن ولكن لا يعطي أجرة لمسكن غاية في الغلاء لا يقطنه إلا الأغنياء فلا يحل لمسلم أن يؤجر بيتا مستقلا ( فيلا مثلا ) ثم يقول أعطوني من مال الزكاة لأن ما معي لا يكفي نفقتي. وضابط النفقة هي المتعارف عليه بين الناس أنه يكفي فقد صح أن هند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال صلي الله عليه وسلم ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فضابط النفقة التي تكفي بالمعروف هو ما تعارف عليه عموم الناس مما لا يخالف الشرع .
فمثلا لو أن أسرة من خمسة أفراد منهم في التعليم ومنهم مريض يكفيهم بالمعروف 5 الآف كل شهر ومعهم 3 الآف أعطوا من الزكاة ألفين. وهكذا